منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١١

قال أبو المؤثر: الذي حفظناه قول موسى بن أبي جابر إلا أن تقوم بينة عدل أن مال الأول مشاع إلى يومه هذا إلا أن يعلم الشاهدان أنه ما جرى فيه قسم إلى اليوم

فإذا صح ذلك قسم المال على المواريث الأول فالأول

وقيل في المال: إذا علم أنه قد قسم وادعى بعض الورثة شيئاً منه في يده غيره فعليه البين أنه لم يقسم

فإن لم يعلم أنه قسم فعن أبى المؤثر أنه قال لا أقبل قول البينة أنه لم يقسم حتى يشهدوا أن هذا الموضع مشاع بين ورثة فلان لا يعلمون أنه جرى فيه قسم

واختفوا في ذلك أيضاً قال من قال إنه إذا مات الوارث الأول ولم تصح منه مطالبة في هذا المال فقد ماتت حجته إلا أن يصح أن هذا المال له وأنه في يد من هو في يده بوكالة أو عمالة أو غضب أو بوجه من الوجوه.

وقال من قال: للثاني حجته وإنما تنقطع حجة الثالث مما لم يطالب الثاني وقال من قال: للثالث والرابع حجته ما صح المال ولم تثبت على أحد من الورثة حجة تزيل حقه من المال.

وقال من قال: حتى يصح أن المال مشاع غير مقسوم ثم هنالك تثبت حجة الوارث الثاني

وقال من قال: إذا لم يصح القسم فلهم حجتهم ما تناسلوا وصح النسب.