منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٢

وقال من قال: إذا كان ذلك في تتابع موتهم جاز ذلك

وإذا كان موتهم متفاوتاً فذلك الذي يجري فيه الاختلاف وكل من يرث على حالين مثل الزوجين يعطون أقل مما يرثون عند الحاكم وأما غير الحاكم إذا كان في يده فجائز له أن يسلم لمن صح معه له فيه نصيب معروف أن يدفعه له.

وقيل: أقل ما يدفع للزوج الربع من مال زوجته للزوجة ربع الثامن من مال زوجها

وإذا ادعى رجل انه وارث فلان وادعى آخر أنه وارثه فعلى كل واحد منهما البينة على النسب

فإن أصحا جميعاً البينات نظر الحكم إلى الأقرب منهما ودفع له الميراث فإن استويا في النسب قسمه بينهما على ما جاء في حكم المسلمين.

وإن أصح أحدهما ولم يصح الآخر فهو لمن صحت له البينة و لا تقبل الشهادة أن هذا وارث هذا من غير وضوح النسب.

وإن نزلا إلى الأيمان فالذي يحلف يحلف أنه وارث فلان ما يعلم أن هذا الخصم وارثه

وقيل في رجل طلب إلى رجل ميراثاً في مال أو في دين أو و صي فأنكر المطلوب إليه فإن أحضر الطالب بينة على ما يدعي وإلا فعلى المطلوب اليمين فإن حلف وإلا قيل للطالب ا حلف واستوجب.