الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٤ولا تقبل دعوى من ادعى موت من هو يرثه إلا بالبينة العادلة أو ما تخرج صحته من طريق الاطمئنانة
وإذا جاء أحد وادعى ميراث وارث وأقام البينة أنه أخوه و ابن عمه أو نسب يثبت له الميراث من طريق الشرع فحكم له بالمال ثم جاء آخر وادعى أنه ابن هذا الهالك أو بنسب أقرب من نسب هذا الذي أقام البينة أولا يعد ما أتلف الأول المال، فقيل: لا غرم على المفتى ولا الحاكم ولا الشهود ولا الوصي الذي سلم المال للأول وقيل: الغرم على الشهود
وقال أبو معاوية: لا غرم على الشهود فإن وجد الرجل والمال معه نزع منه ودفع للآخر وإن كان استهلك أخذ منه قيمته والله أعلم وبه التوفيق.
٤٬٢٨٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.