الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٦فصل
ويخرج على معنى هذا القول: أن الصبي إذا مات قبل بلوغه بعد موت الرجلين لم يكن له ميراث من أحدهما إلا أنه لا يرث معهما إلا بالإقرار بعد البلوغ.
وإذا لم يثبت له ميراث رجع المال إلى ورثة الرجلين أو أحدهما إذا مات قبله أو مات الصبي قبل بلوغه
ويخرج عندي على معنى بعض القول: أن إقرارهما به جائز عليهما إذا احتمل أن يكون ابنا لهما لمعنى من المعاني ما لم يقر أنه من وجه: أنه لا يجوز أولاً يحتمل أن يدرك ذلك ولا يجوز عليه هو دعواهما إلا أ، يقر بذلك بعد البلوغ.
وقيل عن موسى بن أبي جابر في رجل له امرأة وسرية ولدتا في ليلة واحدة ولدت واحدة ذكراً والأخرى أنثى فأصبحت كل واحدة منهما تدعى الود الذكر ولدها دون الأخرى
قال موسى: إن كان في يد كل واحدة منهما واحد ألزمت إياه وكان ولدا لها.
وإن لم يكن في يد واحد منهما ولد دفع إليهما الولدان وألزمتا القيام بهما والتربية لهما وكانا ولدين لهما يلحقهما نسبهما قال نعم كذلك قال وكذلك الحكم.