الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٧وقيل في رجلين أحدهما مسلم والآخر نصراني وفي أيدهما صبي فقال المسلم هذا عبدي وقال النصراني هذا ولدي.
قال: هو حر مسلم ويسعى للمسلم في نصف بقية ثمنه.
فإن مات النصراني مسلما ورثه الصبي.
وقيل في رجل يشترى الجارية فتلد عنده وقد كان أهل الحيل عند البائع وادعى أنه ولده فلا تجوز دعواه ولا يجبر السيد على بيع عبده ويقال للبائع: إن كنت صادقاً فخلص ولدك من لملكة فإن خلص يوماً ما ومات المدعي أنه لده ورثه.
وقيل في رجل في يده غلامان توأمان ولدا عنده فباعهما وأعتق المشتري أحدهما ثم إن البائع ادعى الغلام الذي في يده قال لا يصدق في الذي في يد المشتري وقبل قوله في الذي أعتق وأورثه إياه وعليه أ، يخلصه ولا يجبر على ذلك ولا يجبر السيد على بيعه أيضاً.
ولو أ، رجلاً ادعى أنه ابن ابن لرجل والأب ينكر ذلك فأقام على البينة قبلت بينته وقضيت له بثبوت نسبه منه
وإن لم يدع قبله مالاً
وكذلك لو ادعى أنه أبو هذا الرجل والابن ينكر ذلك وأقام عليه بينة قبلت بينته وقضيت له أنه ابنه
ولو أن صبياً صغيراً في يد رجل لا يعبر عن نفسه يزعم الرجل الذي في يده: