الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٨أنه التقطه فادعته امرأة أخرى حرة الأصل أنه أخوها جعلته أخاها وقبلت بينتها ودفعته إليها.
ولو أن امرأة ادعت رجلاً أنه ابنها وهو يجحد ذلك فأقامت البنية عليه قبلت بينتها وقضيت بأنها أمه وإن لم تكن تدعي قبله ميراثاً ولا نفقة.
وكذلك لو ادعى الرجل: أنه ابنها وهي تجحد ذلك وأقام الرجل البينة قضيت بأنه ابنها وجعلتها أمه وإن لم يدع قبلها حقاً من ميراث أو غيره
ولو أن امرأة ادعت على رجل أنه ابن ابنها والرجل يجحد ذلك فإني أسأل المرأة هل تدعي قبله ميراثاً أو نفقة فإن ادعت ذلك فإنه خصم.
فإن أقامت البينة أنه ابن ابنها قضيت بأنه ابن ابنها وقضيت لها بالنفقة والميراث إن كان ابوه ميتاً.
فإن جاء الأب من غيبته فأنكر ذلك لم يلتفت إلى إنكاره لأني قد قضيت بنسبه.
وإن قالت الجدة مالي قبله ميراث ولا أطلب إليه النفقة وإنما أريد إثبات النسب لم أقبل بينتها ولم أجعله خصماً.
وإن كان أبوه حياً إذا كانت تريد أن تثبت نسبه من ابنها
وقيل: إنه خصم والله أعلم
وقيل في امرأة ادعت على رجل أنه زوجها ومعها منه ولد وأنكرها أنها ليست بزوجة ولا ذلك الولد منه فقد قالوا إن ادعت المرأة على رجل أنه زوجها