الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٩ولم تكن لها بينة على ذلك وأنكر الرجل ذلك فإن الرجل يجبر على طلاقها واحدة ثم يحلف بعد ذلك ما قبله ولا عليه لهذه حق من قبل نفقة ولا صداق فهذا في المرأة
وأما الولد فإذا كان يرضع كانت اليمين ما قبله ولا عليه لهذه المرأة حق من قبل رباية هذا الصبي ولا كسوته وهذا إذا كان يرضع
وإن كان لا يرضع كان على الرجل لها اليمين ما عليه لهذه المرأة ولا قبله لها حق من قبل كسوة الصبي ونفقته
وقيل في رجل قدم ومعه غلامان فقال: إن أحدهما ولدى والآخر غلامي ثم مات ولم يدر أيهما غلامه ولا أيهما ابنه؟
فقيل: إنهما حران وتجوز شهادتهما ويحد من قذفهما ويحدان بمن قذفاه وفي هذا الأخير اختلاف ويسمى كل واحد منهما لورثه المقر بنصف قيمته.
وقيل في رجل تزوج امرأة فوجدها حبلى فقال الزوج ليس الحبل مني وقالت المرأة هو منه كان يدخل على سراً.
قال: إن أقامت بينة أنه كان يدخل عليها سراً أو علانية ألزم الولد ولا عنها.
قال أبو المؤثر رحمه الله إن تزوجها فولدت لأقل من ستة أشهر منذ ملكها فلا ملاعنة بينهما ويفارقها ولا حد عليها إلا أن تقر بالفجور أو تقوم عليها بينة أربعة شهود عدول.