الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٤ليس أعرف حدود أرضك إلا أنك حد ما ثبت واحلف عليه فحده وقال هذه أرضي فإن للحاكم أن يحلفه على ما ادعى ويصرف عنه الذي حلفه إلا أن يعرض له فيما حلف عليه ولا يحكم له به وإنما يصرف عنه سوء.
وليس أحب للمسلم أن يحلف هذه اليمين على القطع ولكن إذا ادعى أ، ه اشتراها أو ورثها أ هبت له أو زالت إليه بوجه من وجوه الحلال على ما يدعي أنها صارت إليه من أي الوجوه فلا يعلم للآخر فيها حقاً.
فإذا حلف صرف عنه كما صرف في الأول من المنع
وإن حلف على القطع فله ذلك وهو على ولايته لأنه قد يوجد في بعض الثار إذا كانت الأرض في يد رجل ورثها من أبيه وورثها أبوه من جده وتوارثوها إلى ثلاثة أجداد فإن شهد شاهد أنها له لم يعنف
ووجدنا في الأثر من الحكام من لم ير أن يحلف في الأصول على شيء محدود ومنهم من رأى أن يحلف على ما يدعيه المدعي ثم يقال للذي حلفه على ذلك يحضر من ذلك المبهم ويقر بما يشاء منه فإن صدقه الذي حلف على المبهم فسبيل ذلك.
وإن قال إن حصته أكثر من هذا حلف على ما يدعي من الزيادة وإن لم يدع الزيادة وطلب يمين الذي أحضر ما أقر به أن يحلف ما يعلم ان قبله له من الحق في هذه الارض أكثر مما أقر به أو أحضره
فمن هاهنا كره صاحب الرأي الأول أن يحلف إلا على شيء محدود، يرى