الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٥اليمين على المدعي عليه سواء في المبهم أن يحلف على ما يدعي عليه ويبرأ المحدود إذا لم يعرف كم طول الرمح ولا كم بذر المكوك من الأرض فهذا من المبهم
ويوجد في جواب أبي الحسن رحمه الله في رجل أراد أن يحلف رجلاً على مال يدعيه إليه والمال متفرق أو مجتمع.
قلت: يجوز أن يستحلفه قبل أن يحده فعلى ما وصفتن فإذا حدَّا المال يجميع حدوده وعرفاه وأقرا بذلك فأيهما حلف على حدوده بعد إقرارهما بحدوده ومعرفته جاز ذلك ولو غابا عنه إذا أخذاه وأقرا به وعرفاه والوقوف على هذا المال هون الرأي في الحكم.
والقول الأول أحسب أن يوجدته في الجواب الشيخ أبي جابر إذا حده وحلف على حدوده ولو لم يقف فيه
وقيل فيمن أحدث على رجل حدثاً ثم رفع عليه فطلب المحدث أن يرفع إلى القاضي.
وقال الآخر: اخرج إلى حدث ثم نرتفع إلى القاضي فليس عليه أن يرفع حدثه هذا إذا ادعى أنه إنما أحدث في ملكه وليرفع بينهما إلى الحاكم.
وإن أنكر صاحب الحدث وطلب الرافع إلى الحاكم أن يقف على الحدث فلا يقف معه حتى يصبح معه الحدث بشاهدي عدل ثم يأمره بذلك بعد أن يحتج ع ليه في ذلك فلا تكون عنده حجة.