منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٦

وإن تنازع رجلان في مال يدعى كل واحد منهما قبضته من حاكم فجاء هذا بشاهدين أن فلانا قضى له به ويقيم هذا شاهدين غيرهما أ، فلانا قضى له به والشهود لا يدرون من قضى له به قبل صاحبه ولا يؤرخون فقيل إن الإمام في ذلك بالخيار إن شاء أقره على ما هو عليه ولم يدخل فيه وإن شاء دعاغهما فيه بالبينات وهو في يده من هو في يده

وكذلك إقام كل واحد بينته بالشراء من رجل أو من رجلين ولم تؤرخ البينات أيهما قبل فذو اليد أولى من الآخر إلا أن يقيم هذا بينة أن البيع كان له قبل الآخر.

وقيل في رجلين أو ثلاثة أو أكثر تنازعوا في قطعة أرض أو نخل كل واحد منهم يقول هذا مالي وفي يدي.

فإن كان هذا المال في يد أحد منهم كان هو أولى به وكان على الآخرين البينة.

وإن كان هذا المال في أيديهم جميعاً كان على كل واحد منهم البينة على ما يدعي.

فإن عجزوا جميعاً كانت الأيمان عليهم

فإذا حلفوا قسم المال بينهم ومن لم يحلف منهم لم يكن له شيء من هذا المال

وإن لم يكن هذا المال في يد أحد منهم منعهم الحاكم من هذا المال جميعاً ولا يعرضوه ودعاهم البينة.