الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٧فإن عجزوا البينة لم يسلم الحاكم إليهم شيئاً من هذا حتى يقيموا البينات على ما يدعون من هذا المال
فإن أراد الحاكم أن يوقف هذا المال في يد ثقة كان له ذلك وإن أبى أن يعرض لهذا المال كان له ذلك
وإن لم يعرض الحاكم لهذا المال ولا أوقفه في يد أحد واصطلح المتنازعون فيما بينهم في هذا المال لم يكن للحاكم أن يمنعهم من ذلك.
وإن كان الحاكم قد أوقفه لم يسلمه إليهم إلا على الصحة ولا إلى غيرهم واعلم أن اليد لا تكون إلا بالبناء أو الغرس أو الزراعة والاستعمال.
وأما رضم الأرض وسقيها وعملها فلا يكون هذا ذا يد فيها حتى تشهد البينة: أنا رأيناه يزرع هذه الأرض ويغرس هذا الشجر أو يبني هذا الجدار فهذا ذو يد.
وعن سعيد بن قريش في مال نراه بيد رجلين وكانا يقتسمان ثمرة المال بينهما نصفين ثم اختلفا في الأصل والثمرة أيضاً قال احدهما: المال كله لي وقال الآخر لكل النصف من ذلك كيف الحكم في ذلك؟
قال: ليس قسمة الثمرة بالنصف بينهما مما يوجب به الحكم في شيء من الأصل مما يدعيان وعليهما الصحة بصدق دعواهما في الأصل والحكم بينهما في ذلك على ما يرى الحاكم من موجب الحكم.
وعن محمد بن روح في رجلين يتنازعان في مال، كل واحد منهما يدعيه لنفسه