الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٨دون صاحبه وطلب أن يحلف عليه فإذا لم يكن تصح لاحدهما فيه يد دون الأخر كان لهما جميعاً اليمين.
وإن حلفا جميعاً اقتسماه نصفين وكذلك إذا تكافأت الشهادة على سبيل ذلك الحم بينهما فيه
وفي جواب أبي الحسن رحمه الله: وذكرت في رجلين وصلا إلى حاكم يتنازعان في قطعة أرض أحدهما يدعي أ، له فيها بذر كذا وكذا ميراثاً ورثه من والده والآخر يدعي هذه الأرض كلها أنها له ولم يقل ميراثاً ولم تكن مع أحدهما بينة تشهد وطلب كل واحد منهما أن يحلف دون صاحبه.
قلت: كيف ا لحكم في هذين الرجلين على هذه الصفة؟
فعلى ما وصفت فإذا كانت هذه الأرض في يد أحدهما فادعى الآخر عليه كلها أو بعضاً كان عليه البينة.
فإن لم تكن معه بينة فاليمن على من الأرض في يده أن يحلف أو يرد اليمين إلى المدعي فيحلف على ما يدعي ويقع الحكم.
وإن أقر المدعي عليه أن للمدعي نصفها فيقال إنه هو المدعي في النصف الباقي إذا أقر أ، له نصفها وقد قيل غير هذا.
وإن كانت الأرض ليست في يد احدهما وادعاها هذا وهذا ولم يكن معهما بينة حلفا جميعاً عليها وكانت بينهما نصفين فمن حلف منهما استوجب النصف ويؤخذ الأخر باليمين إما اليمين وإما التسليم وإما الحبس.