الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣١فإن كان في بلد آخر كتب إلى والي ذلك البلد أن يقف عليها الحاكم أو رسوله بالعدول ثم يحد الخصم الذي يطلب اليمين ويحيط به ويخط خطا ثم يحلف خصمه أو يرد اليمين إليه فيحلف أن ذلك له لأن الحاكم يحتاج من بعد اليمين أن يحكم بما حلفه عليه
وإن كان متاعاً أو عبيداً أو دواب أو قف بين يدي الحاكم عند اليمين ثم جرت الأيمان عليه
وقيل: إن أحمد بن محمد بن خالد قد حلف رجلاً ادعى إليه خصمه مالاً وذلك المال في البلد الذي تنازعا فيه على الصفة ولم يقف على المال.
وقيل: من ورث مالا أو اشتراه فادعى عليه فخاف إن حلف أنه اشتراه أو ورثه أن يكلف البينة فهذا قد قيل يحلف بالقطع وقول يحلف لقد اشترى هذا المال أو ورث هذا المال من فلا ولا يعلم لهذا فيه حقاً بوجه من الوجوه وهذا ارفق من القطع.
وإن حلف بالقطع جاز وإن رد اليمين إلى المدعي حلف أن هذا المال خلفه عليه أبوه أو من و رثه منه ولا يعلم لهذا فيه حقاً من قبل ما يدعي والله اعلم وبه التوفيق.