منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٢

القول الخامس والأربعون

في الحكم والدعوى في ثمار الأصول

وقيل في شريكين في الزراعة وفي نخل جده أحدهما من غير علم صاحبه أو داس الزراعة من غير علم صاحبه واتهمه صاحبه في ذلك.

فإن اتهمه فعليه له اليمين: أنه ما خانه في الزرع أو في النخل إذا كان شريكه في ذلك

ومن اشترى مالا ولم يدفع إلى البائع الثمن ومطله إلى أن استغل من المال غلة ثم طلبه بالثمن فلم يمطه وأراد أن يرد المال عليه

قال أبو المؤثر: فالغلة للمشتري وكان على البائع أن لا يدعه يستغل حتى يعطيه حقه وهو آثم ومطله إياه وهو يقدر عليه

واختلفوا في رد غلة المال إذا بيع خيار فقيل إذا غير فيه المشتري وقد استغل منه غلة أنه يرافع بما أنفق على المال بما استغل فإن فضلت الغلة على ما انفق طرح ما فضل من الثمن الذي عقد به بيع الخيار هذا إذا غير المشتري بوجه يثبت له به الغير من سبب الجهالات.

وقيل: إنه لا رد عليه في الغلة لأنه استغل بسبب وإنما يرد الغلة الغالط والغاصب.

وإن كان الغير من البائع فلا رد على المشتري في الغلة إذا كان الغير بسبب يثبت له به الغير.