منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٣

وكذلك القول في بيع الأصل إلا أنه في بيع الأصل أكثر القول لا رد في الغلة كان الغير من البائع أو المشتري إذا كان الغير بوجه يثبت به الغير.

وكذلك قالوا في المشتري يشتري المال ويستغل منه غلة ثم يؤخذ منه بالشفعة فقيل: يحاسب بما استغل بما أنفق إلا أن يكون اشترى المال وفيه ثمرة مدركة فعليه ردها مع المال ولا محاسبة له فيها والله أعلم وبه التوفيق.

وقيل في رجل اقعد رجلاً أرضاً له يزرعها وكان معروفاً أ، الزراعة له وكانت بسبب ثم ادعى الأرض وجحدها صاحبها وقال: هذه ارضي وهذا زرعي فيها فهذا في الحكم إذا رفع صاحب الأرض على الزارع وقال إن هذا زرع أرضي بسبب مني يذكره من منحة أو قعادة أو غير ذلك من الوجوه.

وقال الزارع: هي لي وهذا زرعي فالبينة في هذا على مدعي الأرض واليمين على الزارع.

وقيل فيمن ادعى أرضاً على آخر وليست هي في يد أحدهما فأقر أحدهما للآخر بالزراعة التي في الأرض وادعى الأرض أو صح لأحدهما الزراعة. قال من قال إنه يكون ذا يد في الأرض إذا صحت له الزراعة

وقال من قال يكون له الزراعة ويكون مدعياً في الأرض والله أعلم وبه التوفيق

وقيل: إذا تقارر الخصمان بأن أحدهما جد هذه الثمرة وقال الجد إنه جدها بحق أنها له.