منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٤

وقال الآخر: بل جدها متغلبا على حد الغصب

وكذلك جزاز الزرع على هذا السبيل

فإذا أقر احد الخصمين للآخر أنه ثمر هذا المال أو سكن هذا المنزل الذي يتداعيان فيه

وكذلك جداد النخل وحصاد الزرع من هذا المال إنه إقرار منه له بثبوت اليد فيه

وعلى هذا المقر البينة أن هذا المال وجد النخل وجز الزرع وسكن المنزل متعديا عليه بالغصب أو السرق أو كان يمنحه منه أو قعادة أو طناء أو وجه من الوجوه التي تخرج معنى الأصل فيها لهذا المدعي

فإن لم تصح له بينة بهذا وأراد يمين السكن والزارع والجاد فله عليه اليمين والله أعلم وبه التوفيق.