الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٥القول السادس والأربعون
في الدعوى والحكم في النخلة والصرمة والحفرة
واليمين في ذلك
وقيل في رجل ادعى على رجل نخلة في جملة نخله فلا يحكم له وعليه إلا بصحة على دعواه أنه يجوز هذه النخلة ولا تقبل.(1)
وقيل في رجل له أرض وفيها حفر لقوم وفيهم أيتام ولم يعرفوا أصحاب الأرض ولا أصحاب الحفر مواضع الحفر وطلبوا أن يخرج لهم حفر نخلهم فقيل: إنه يقال لصاحب الأرض أن يخرج للقوم حفر نخلهم في مواضعها فإن أخرجها وقال هذا مواضع الحفر لم يكن عليه إلا يمين إلا أن يأتي أصحاب ا لحفر ببينة على ما يدعون من الحفر إذا ادعوا غير ما أقر به صاحب الأرض وهو كذلك عندنا
وقيل في رجل ادعى على آخرإنه توقع على صرمتين له في الليل فقطعهما أو قلعهما وأتى بالبينة فقال حلفه ما قعش له صرمتين وقال المد\عي عليه حلفه أني قعشت له صرمتين من أرضه
فإن كانوا يقفون على الصرمتين اللتين لهذا أو يرد اليمين إلى المدعي يحلف ان هذا قد قلع صرمتيه هاتين بال رأيه
وإن كانت الصرمتان غائبتين كان اليمين على المدعي عليه يحلف بالله:
(1) لعل المعنى: ولا تسمع إلا بالبينة. أو ولا تسمع دعواه إن عجز عن البينة.