الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٧فمن صحت له اليد كان أولى بما في يده حتى يصح خصمه عليه أنه في يده بوجه يزيله من يده عن حكمه من غصب أو قعادة أو عمالة أو وكالة أو وجه من الوجوه.
ولا يمنعهما الحاكم عن حصاد ثمرة هذه النخلة لأنه لم يبن لأحدهما حجة مع الحاكم تقطع عذر الآخر.
وفي الأصل أنه ممكن صواب أحدها وخطأ الآخر ويمكن خطؤهما جميعاً ويمكن صوابهما جميعاً.
فمتى لم تقم لأحدهما حجة تقطع عذر الآخر بنكول عن اليمين وبسبب من أسباب ما وصفت لك من صحة البينة فأيهما تمر هذه النخلة لم يعترض له بمنع إلا أن يعتدي أحدهما على الآخر بما لا حجة له فيه من الاعتداء فإنه يمنع من ذلك والله أعلم وبه التوفيق.
٤٬٣٠٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.