الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٨القول السابع والأربعون
في الدعوى والحكم في الجدار والحدود واليمين في ذلك
وقيل: إذا كان الحائط بين دارين فادعى صاحب الدار الحائط فإن بعضهم قال: إن كان لأحدهما عليه جذوع وليس للآخر عليه جذوع فليس صاحب الدعن فيه حق لأن الجرادي والبواري لا يستحقان من الحائط شيئاً.
وقال بعضهم إذا كان الحائط متصلاً ببناء أحدهما وللآخر عليه جذوع فإن الحائط لصاحب الجذوع إلا أن يكون اتصال لا يرفع فإذا كان يرتفع فيكون الحائط لصاحب الاتصال ولصاحب الجذوع موضع جذوعه
وقال بعضهم: إذا لم يكن متصلاً ببناء واحد منهما ولم يكن لواحد عليه جذوع فهو بينهما
وقال بعضهم لو كان لواحد عليه عشر خشبات وللآخر عليه سبع خشبات فهو بينهما نصفان
وقال بعضهم: لو كان لواحد عليه عشر خشبات وللآخر عليه خشبة واحدة فلكل واحد منهما ما تحت خشبته لا يكون بينهما نصفين
وقال بعضهم: إذا كان لأحدهما عليه خشب وللآخر عليه حائط سترة فإن الحائط الاسفل لصاحب الخشب ولصاحب السترة سترته على حالها.