الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٤وإن كانت غير قائمة العين على مدعيها البينة بدعواه وساء كانت جائزاً أو غير جائز أو طريق منازل أو غير ذلك من الطريق
وقيل في رجل له أرض يسقيها من ساقية لها طريق وليس يسقى من تلك الساقية إلا هو اشتراها وكذلك أو ورثها فقيل إذا كان يسقى وحده فهي له حتى يعلم أنها لغيره وكذلك الطريق.
وقيل في رجل ادعى إلى رجل مسقى في أرضه لمال المدعي وأنكر ذلك المدعي عليه و|أقام المدعي شهوداً أن مسقى هذا المال يمر في هذه الأرض بلا أن يحدوا المسقى
قال: إذا صح بالبينة العادلة أن مسقى هذا المال يمر في هذه الأرض كان على صاحب الأرض أن يخرج لصاحب هذا المال مسقى حيث أراد من هذه الأرض ما لم ير العدول أن على صاحب المسقى مضرة في ذلك
ورجل ادعى على قوم شركاء طريقاً أو مجرى واعترف بعضهم وأنكر البعض كيف الحكم بينهم؟ وإن وجبت له قيمة فمن تلزم؟ والمقر يقول أنا أعرف ذلك ولا يلزمني لك غير هذا فليبس إقرار أحد الشركاء يلزم الباق 5 ين ولا يثبت له عليهم إلا بإقرارهم كلهم أو بالبينة وإن أراد يمين من أنكر كان له ذلك.
وسئل أبو سيعد عن شجرة أو فسلة أو نخلة مضرة بالطريق أو مضرة بساقية لقوم وربها غائب حيث لا تناله الحجة.