الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٦قال أبو الحواري أراها مثل الطريق الجائز إلا أن يجمع أهل القرية جميعاً إلا أن يحلفوا أو يحلفوا فلهم ذلك
وإذا كانت الساقية لقوم معروفين وهي جائز فإن لهم اليمين وعليهم
وكان أبو على يرى فيمن يطلب طريقاً أو يحضر بينة على الطريق أنه كان يجيز ذلك و يجبرهم على ما شهدت به الشهود
وقالوا: إذا طلب رجل طريقاً لوالده كان يسلكه في مال رجل أو بيته وأحضر بينة على المسلك أنه لوالده ثم يسلكه هو فإنه يحلف يميناً بالله أن أبي كان يسلك هذا الطريق ثم أنا من بعده وما أعلم أن شهودي شهدوا لي بباطل
وإن طلب لنفسه وأحضر البينة حلف أن الطريق له
ومن طلب طريقاً لماله أو بيته ولم تصح له بينة فإنه يحكم له بطريق بالثمن من أقرب المواضع إلى المال أو المنزل
وإن ادعاها في مال رجل أو منزله لم تصح له بينة بدعواه فلا يحكم له بطريق على من ادعى إلا بالبينة والله أعلم وبه التوفيق.
٤٬٣١٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.