الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٧القول الخمسون
في الدعوى والحكم على الميت
إذا ادعى رجل داراً أو أرضاً في يدي رجلين وارثين فادعى أنه اشتراها من الميت الذي ورثاها منه وأحد الوارثين غائب والآخر شاهد فأقام شاهدين فإنه ينبغي للحاكم أن يقضي على الشاهد بجميع ما قامت عليه البينة ولا يلتفت إلى غيبة الغائب من قبل أن الشاهد خصمه في ذلك لأن الدعوى إذا كانت على الميت فأي الورثة حضر فهو خصم.
فإن أقام البينة على الميت بدين فأي الورثة حضر فهو خصم في ذلك سواء كانوا اقتسموا الدار أو الأرض أو لم يقتسموها فينبغي له أن يمضي القضاء في ذلك كله على الصغير منهم والكبير ونحو ذلك قول موسى بن على رحمه الله.
وقال محمد بن محبوب رحمه الله لا يحكم على واحد منهم حتى يحضر وبهذا القول قال أبو المؤثر أو الحواري رحمهم الله.
وحكم أبو مروان سليمان بن ا لحكم في رجل كان له على رجل دين فماتا جميعاً وتكرا أولاداً فأقام أولاد أحد الرجلين بينة: أن لوالدهم على والد هؤلاء من المال كذا كذا وقد أتى على ذلك سنون فحكم لهم أبو مروان بدين أبيهم على والده في مال أبيهم وقيل حتى يصح أن الدين باق إلى أ، مات الرجل الذي عليه فإن لم يصح فلا يثبت ذلك والله أعلم
وفي الضياء: ومن أقام على الهالك بينة بدين فهو لهم ولا يكلفون البينة: