الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٨أنه مات وعليه دينهم ولكن على أهل الميت أن يقيموا البينة بما ادعوا هؤلاء من حقوقهم أن الميت قد برأ منها قبل موته وليتق الله الطالبون ولا يأخذون إلا حقاً.
وقيل من مات وعليه دين وورثته بالعراق وقامت عليه بينة فإن كان له وصى أمر أن يقضيه عنه
وإن لم يكن له وصي رفع أهل الحقوق في حقوقهم وبيع منم ماله إن لم يكن له ورق وقضى أهل الدين وذلك بعد قيام البينة العادلة ثم يستحلف أهل الدين أنهم لم يقبضوا حقهم فإن حلفوا قضوا.
وإن كانوا قد دخلوا في القضاء وعرف ذلك واقروا به فعليهم البينة إنه مات وبقى من حقهم كذا وللوارث حجته إذا وصل
وقيل في رجل هلك وترك أشياء عرفها الناس وأقاموا عليها البينة أنها لهم فلا يحكم لهم بها إلا أن تشهد البينة أنه معه وديعة أو عارية أو سرقة أو ما أشبه ذلك لأنه يمكن أ، تكون وهبت له و اشتراها بغير بينة أو استحقها بوجه من الوجوه
ومن ادعى حقاً على ميت ولم تكن معه بينة وطلب يمين الورثة أهم لا يعلمون الحق على الميت فالورثة يحلفون أنا ما نعلم أن علينا حقاً من قبل هذا الميت
وعن أبي الحواري في رجل مات وخلف أولاداً فادعى رجل حقاً على