منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٩

الهالك وطلب يمين كل واحد من الورثة أن يحلف ما يعلم أن له هذا ا لحق على والده فإنه يلزم كل واحد من الورثة يمين على حده إذا كانوا بالغين.

فإن طلبوا يمين المدعي فليس على المدعي لهم إلا يمين واحدة أن هذا الحق له على والدهم هذا إذا طلبوا جميعاً يمين المدعي

وإن طلب واحد بعد واحد فكلما طلب إلى واحد منهم هذا الحق على والده كان له اليمين على المدعي لأنه كلما حلفه واحد من الورثة وجب له الحق في حصته وأما إذا ادعى الحق على الميت فأنكر ذلك الورثة فإن على الطالب البينة أن دينه باق على الهالك إلى أن مات.

وفيه قول آخر أن الدين ثابت حتى يصح الوفاء بالبينة والله أعلم وبه التوفيق

وزعم هاشم: أن الخصمين إذا اختصما فادعى أحدهما على صاحبه ديناً من قبل أبيه أو من قبل رجل غائب وقال أخبرني أبي ولم تكن بينة فعلى المدعى عليه اليمين

فإن نكل خصمه حبس حتى يعطي أو يحلف وإن ادعى لنفسه ولم تكن بينة فعلى المدعي عليه اليمين

فإن نكل حلف المدعي وأخذ حقه

وإن نكل فلا حقه له وهذا إذا ادعى الحق على الخصم من أبيه: أنه أخبره أو أخبره به غيره: أن عليه لأبيه كذا وكذا أو نحو هذا فقال من قال هاهنا اليمين على المدعي عليه خاصة،