منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٠

وقال من قال إن رد اليمين إلى المدعي حلف لقد أخبره والده أو فلان أن عليه له كذا وكذا، وإذا اختلف الطالب وولى المطلوب فقال الطالب أن اليتيم قد بلغ وأريد منه اليمين

وقال ولي اليتيم أنه لم يبلغ فالبينة على الطالب أن اليتيم قد بلغ

فإذا أحضر البينة على بلوغه فللحاكم ان يدعوه إلى الحكم والإنصاف والله أعلم وبه التوفيق.