الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥١القول الحادي والخمسون
في الدعوى والحكم في العروض
واليمين في ذلك
وقيل في رجلين يتنازعان إناء فادعى أحدهما الإناء أنه له وأنه اشتراه وأقر له الآخر بأنه كان في يد هذا وأنه كان له ورهنه إن ذا اليد أولى به وعلى الآخر البينة
وقال أبو سعيد مثل هذا، وإذا كانت المنازعة في شيء من العروض فينبغي إحضاره عند الحكم بين يدي الحاكم إذا كان مما يحمل مثل السيف والإناء والثوب والصوغ وأشباه ذلك
وإن كان لا يحمل مثله فالحكم فيه كالحم في الأصول، وقيل في رجل اشترى من رجل ثوباً وغاب به ثم ادعى فيه خرقا فالقول فيه قول البائع مع يمينه، فإن قال المشتري هذا الثوب هو الذي اشتريته منك وقال البائع: لا أعلم ذلك فقال من قال إن كان قد أخذ ا لثمن فالقول قوله مع يمينه، وإن كان بقى من الثمن شيء فالقول قول المشتري مع يمينه،
٤٬٣٢١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.