منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٧

وقيل: أكله المقر أو البائع باليد التي كانت له قل الإقرار والبيع لا يضر ذلك المقر له ولا المشتري حتى يأكله عليهما بعد أن صار إليهما ثم رجع بعد ذلك إلى المقر أو البائع فأكلاه حتى ماتا أو أحدهما.

وقال من قال: إن الأكلة توجب الحجة للآكل إذا مات إذا صحت أنها كانت بعلم المأكول عليه أو بغير علمه

وقيل حتى يكون ذلك بعلمه

وقيل: إن كان هذا الحي منهما أكل هذا المال الذي أقر به للميت بعلم من ورثة الميت وهم يعلمون أنه قد أقر به لأبيهم ويعلمون أنه يأكله حتى مات هذا الحي فقيل: عن من كان من ورثة ا لميت الأول بالغاً فلا شيء له ومن كان منهم يتيماً فله حصته.

وقيل فيمن أقر له بمال ثم أكله المقر إلى أن مات: أنه للمقرور له به ولا يضره أكل المقر إلا أن يكون المقرور له بالمال حاز المال ثم أكله عليه بعد ذلك المقر حتى مات بعلمه فهو لورثة الآكل

وقال من قال: أكل المقر للمال إذا أكله حجة لورثته

وقيل في رجل هلك والده وترك مالاً صح معه أن ذلك المال مغتصب في يده والده

فقال: له حلال ثم قال وما يدريه لعل والده أخذه بحله

قلت له: إن والده معه في الولاية أو إن كان والده معه غير ثقة؟

قال رجل كان في يده مال ادعاه آخر بحضرة وارثه وهو لا يغير ذلك.