الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥٨ولا ينكره ثم كان يأكله ويحوزه إلى أن مات ثم إن المدعي أراد أخذ هذا المال هل للوارث منعه وأخذ المال على ذلك؟
قال معي أنه إذا كان في يد المدعي عليه فلا يضر الدعوى حتى يكون في يد المدعي
وإذا سكن رجل دار رجل أياماً. ثم مات فيهما وخلف بنيه فيها فقالوا: هذه دار أبينا تركها لنا قال الرجل هي داري وإنما أجرته إياها فإنها تثبت لبنى الهالك من بعده إلا أن يأتي الرجل ببينة أنه أجرها الهالك.
فصل
ومن كان له في مال قوم سهم معلوم شائع في جملة ما لهم فلم يطلبه إلى الذي في يده المال حتى مات فانتقل ذلك المال إلى وارث آخر ثم لم يطلب سهمه أيضاً حتى مات الوارث الثاني ولم يطلبه حتى مات وانتقل إلى وارث آخر بعد الثاني ثم طلبه إلى الثالث فإنه يدرك سهمه ذلك ما لم يكن الهالك يدعي هذا السهم لنفسه دونه وهو يعلم ولا يغير فما لم يكن كذلك فهو يلحق سهمه حيث وجده ولا يكون سكوته ذلك يثبت عليه حجة.
وإذا كان مال يعرف لرجل ثم غاب عنه أو مات فنظر إلى المال بعد غيبته أو موته في يد رجل آخر فحكمه للأول حتى يصح للآخر بينة أن المال له.