منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٩

فصل

ومن ملك عليه ماله وه شاهد ينظر ولا يغير ولا ينكر ففيه قولان: بعض أصحابنا قال: يثبت ذلك عليه ويملك دونه ولا حجة له إذا كان شاهداً غير مغير لذلك ولا منكر ولم يكن هنالك تقية.

وقلا بعض: إن هذا لا يثبت عليه ولا يقع عليه ملك وملكه غير منتقل عنه وحجته ثابتة

وقال: كأن به ينظر ويتعجب من ظلم من تعدى عليه وملك ماله دونه

وقيل ي رجل غاب فتوقع رجل على منزله وسكنه وعلى ماله فزرعه وأكله سنين أو ما شاء الله ثم قدم الغائب ووجد ماله في يد الرجل فكلما أراد أن يأخذ شيئاً من ماله حال بينه وبين المال

فقيل: من كان في يده شيء فهو أولى به

فإن أقام هذا الغائب بينة أن هذه المال له كان هو أولى به

وإن أقام الذي في يده المال البينة أن هذا المال له كان أولى به وذا اليد فيه و إن أقام البينة بالمأكله والدعوى كان الذي أقام البينة أن هذا المال له فهو أول به حتى تشهد بينة المدعي أن هذا كان يدعي هذا المال ويأكله بعلم من هذا وهو أولى به

فصل

وقال بعض الفقهاء: إن من وجد في يده والده مالاً، فجائز له أكله ويأخذ إرثه منه حتى يصح معه البينة العادلة أن هذا المال الذي في يد والده حرام.