الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٥وكل مملوك لك فهو حر لله تعالى وكل زوجة لك فهي طالق ثلاثاً هذا على قول من رأى النصب بالطلاق والعتاق والحج.
ولا يحلف أحد في الأحكام بخروج من ملة الإسلام ولا أنه مشرك بالله أو يهودي أو نصراني ولا بخروج من الأيمان إلى الكفر لا أنه زان أو كافر أو ظالم ولا انه مرجى ولا أنه معتزلي أو رافضي أو بريء من دين أهل محمد عليه السلام أو برئ من دين الإسلام أو برئ من دين أهل الإسلام أو من دين الأباضية فهذا كله لا تجوز اليمين به في الأحكام.
والذي يعجبني وهو أكثر القول أنه لا نصب بالطلاق والعتاق ولكن بصدقة مثل الشيء الذي فيه المنازعة.
وقال بعضهم: إنه يجوز أن يحلف بأكثر من الشيء الذي فيه المنازعة عند النصب والله اعلم
وأجمع المسلمون أنه إذا حلف الحاكم الخصم بشيء من أسماء الله كلها أو بأي شيء من أسماء الله كوالله أو الرحمن أو الرحيم أو بالله أو بالرحمن أو بالرحيم أو غير ذلك من أسماء الله تعالى فهي يمين قاطعة في الأحكام.
وإنما غلظوا وكرروا أسماء الله تعالى ليتخوف بذلك الحالف ورجاء أن ينكل ويقر بالحق إن كان عليه ورجاء أن يرجع المحلف إن كان متعنتا لخصمه أن يرجع عن تحليفه
وما كرر من أسماء الله فهو كاسم واحد في معنى ثبوت اليمين في البر والحنث