منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٨

واليمين بالقطع هو أن يحلف بالله ما عليه كذا وكذا

واليمين بالعلم: ما يعلم أن عليه كذا وكذا

ويمين النصب: بالصدقة والحج وغيره

والحاكم إذا حلف بيمين القطع في موضع العلم أو حلف بالعلم في موضع القطع أنه تلزمه التوبة ويرد الخصوم وتنقض القضية ويحكم بينهم بالحق.

وإذا وجب على الخصم يمين لخصمه فليس يجوز للحاكم تأخيرها على الخصم حكماً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باليمين على المنكر ولم يخص فيها بوقت، والأمر على الوجوب إلا ما خص به الأوقات.