الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣وان كان أداؤها في القريب كان افضل واسلم.
وان نسى الشاهد وذكره ولى لا شك في قوله ، فلا يعجبني له آن يشهد حتى يذكر هو بنفسه. وما شك فيه لم يشهد به.
ومن دعي إلى الشهادة ، فجعل أصبعه في أذنيه لئلا يسمع الشهادة ، فان كان في المجلس من يقوم بالشهادة غيره ، ويثبت الحق بشهادتهم فنرجو أن يسلم من الإثم.
وان كان الحق يبطل بترك شهادته ، فقد غرُ المشهود له ، ولا نأمن عليه من الإثم ، ولا يحكم عليه بالغرم. ونرجو آن يكون بمنزلة من كتم الشهادة ، ولو كان وليا ما توليناه على ذلك ، إلا من بعد توبته من ذلك ، ولا تصح توبته عندنا إلا بالغرم.
وان لم يدع ، وكان في المجلس ثلاثة فصاعدا ففعل هذا ، لم يلزمه ما لزم الذي دعي ، وان كان قد أساء في ذلك. ولا نقول: انه آثم غارم ، ولا تزول ولايته. والله اعلم ، وبه التوفيق.
٤٬٣٦٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.