منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥

وقول: إن هذا ولى تثبت ولايته أيضاً.

وأما الولي فهو أن يعرف منه هذا مع موافقته للمسلمين في جميع ما يستحق به الولاية.

ومن ذلك انه قيل يكون عدلا وثقة ووليا ، إذا كان في حال العدل والثقة. وعلى ذلك أجيزت شهادته ، ولا يسال عنه في كل شهادة شهد بها ، حتى تعلم منه غير ذلك.

وسئل أبو سعيد رحمه الله ، عن الثقة في دينه: ما صفته؟

قال: معي أنه إذا تظاهرت منه الأمانة في دينه ، ولم تتظاهر منه التهم في دينه: أنه يدخل فيما لا يسعه بجهل ولا بعلم ، كانت الأمانة أولى به ، ولم تجز تهمته. وكان ثقة في دينه. وجازت شهادته إذا أمن على ذلك والله أعلم. وبه التوفيق.

… * * *