الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥وقول: إن هذا ولى تثبت ولايته أيضاً.
وأما الولي فهو أن يعرف منه هذا مع موافقته للمسلمين في جميع ما يستحق به الولاية.
ومن ذلك انه قيل يكون عدلا وثقة ووليا ، إذا كان في حال العدل والثقة. وعلى ذلك أجيزت شهادته ، ولا يسال عنه في كل شهادة شهد بها ، حتى تعلم منه غير ذلك.
وسئل أبو سعيد رحمه الله ، عن الثقة في دينه: ما صفته؟
قال: معي أنه إذا تظاهرت منه الأمانة في دينه ، ولم تتظاهر منه التهم في دينه: أنه يدخل فيما لا يسعه بجهل ولا بعلم ، كانت الأمانة أولى به ، ولم تجز تهمته. وكان ثقة في دينه. وجازت شهادته إذا أمن على ذلك والله أعلم. وبه التوفيق.
… * * *
٤٬٣٦٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.