منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦

القول الثالث

فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز

والولي إذا وقع صغيرة ، فلا يحكم بشهادته إن كان شهد حتى يستتاب. فان تاب قبلت شهادته ، وتثبت ولايته وان برئ منه.

وإذا واقع كبيرة قبل أن يشهد ، أو من بعد أن شهد ثم تاب ، فان شهادته التي شهد بها ترد ، وتقبل شهادته وولايته فيما يستأنف ، إذا شهد بغير ما كان شهد به في حال ركوبه للكبائر.

ولا يحكم بشهادة من احدث ولايته عدالته عمن لا تجوز شهادته فيما شهد به.

ولا تجوز شهادة المتهمين علي شئ من الأحكام ، ممن لا يتم الحكم إلا به ، ولا ينفذ الحكم بما حملوا من الكتب وانفردوا بالأمانة فيه؛ لأنه لا يجوز شهادتهم.

وكل من لم تجز شهادته في شئ ، لم تجز عدالته فيه ولا حكمه.

ولا تجوز شهادة الأقلف البالغ من الرجال في شئ من الأشياء كلها.

وتجوز شهادة الأقلف من النساء.

ولا تجوز شهادة الأخرس بالإشارة والإيماء.

ولا تجوز شهادة المجنون الذي لا يفيق في اكثر أوقاته ، في حال صحة عقله.