الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧ولا تجوز شهادة السكران ، ولا الصبيان ، ولا الشريك ، ولا السيد لعبه ولا من ادعى إليه بشيء ، فاقر به لغيره وهو في يده.
ولا تجوز شهادة من بدفع عن نفسه مغرما؛ أو يجر إليها منغما.
ولا تجوز شهادة الوكيل ، إلا وكيل يقيمه الحاكم ليتيم أو غائب أو معتوه أو اخرس.
ومن شهد على فعل نفسه ، لا تجوز شهادته إلا الحاكم فيما حكم به. والولي على ما عقد من النكاح وتجوز شهادته بالصداق إذا صح النكاح بشهادة غيره ، إلا الوالد لابنته.
وكل من قذف أو شتم ، ثم هد بما فعل لم تجز شهادته.
وشهادة الزوج على زوجته جائزة ، ويتم بها الحد إذا شهد عليها بالزنا ، إلا أن يكون قد قذف.
ولا تجوز شهادة من لم يحسن الوضوء. ولا الصلاة ولا اليتيم إذا سئل عنه.
وكذلك من لم يحسن إخراج الزكاة.
وكذلك الغسل من الجنابة إذا ابتلى بها ، وقد مر عليه وقت الصلاة ، وسئل عنه فلم يحسنه ، فلا تجوز شهادته.
٤٬٣٦٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.