منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨

ولا تجوز أي شهادة الخنثى في الزنا ، وهو الذي خلق فيه ذكر وخلق أنثى وشهادته شهادة امرأة في جميع الشهادات.

وشهادة النغل جائزة إذا كان عدلا، ولا يضره ما فعل أبواه. والنغل هو الولد الذي لا يعرف له أب.

وكان جابر ومسلم يقولان: لا تجوز شهادة خصم ولا سفيه. ولا ذي غم بأخيه ، ولا ذي حنة. والغم: هو الحقد والبغض. والحنة: العداوة (1)(1).

ولا تجوز شهادة القائف إذا قال: هذا أثر فلان.

ومختلف في شهادة الشعراء. فأجازها قوم ولم يجيزها آخرون.

واختلفوا في الرجلين يخفيهما الرجل ويحضر خصما له ، ليسمعا ما يقر به خصمه، ثم يسألهما الشهادة.

فقال قوم: يشهدان بما سمعا ، ويقضى القاضي بشهادتهما.

ولا تجوز شهادة الساكن في البيت الذي يسكنه. كان الساكن بكراء أو غير كراء.

(1) كذا في الأصل. ولعل المراد العكس وهو الرحمة واللطف ، وهو المشهور في تفسير الأثر، وقد روى الحاكم والبيهقى عن آبى هريرة: ولا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة. مرفوعا إلى النبي صبى الله عليه وسلم.