الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩ولا تجوز شهادة الغلام الحر ما لم يحتلم ، ولا شهادة العبد المحتلم الفقيه المسلم.
وقال بعض: تجوز شهادة العبيد ، إذا كان عدولا.
ولا تجوز شهادة من ترك الجمعة. من غير عذر؛ ولا شهادة من لم يشهد الصلوات الخمس في جماعة مع الناس إلا من عذر.
ولا تجوز شهادة المريب ولا شهادة من يعق والديه ، أو أحدهما.
ولا شهادة من لا يزكى ماله ، ولا شهادة من له سعة من المال ، وقد بلغ سنا من العمر ولم يحج وليست به علة ، إلا أن يكون دائناً بأدائه.
ولا يجوز شهادة من يلعب بالكلاب ويهارش بينها ، ولا من يلعب بالديكة ، ولا شهادة من يشرف على جيرانه وقد عرف ذلك ، ولا من يكثر السكر من النبيذ. ولا شهادة مخنث ، ولا شهادة مسرف. ولا شهادة من صح انه ينتسب إلى غير قومه. أو يدعى العروبية وهو مولى.
وتجوز شهادة اللقيط إذا كان عدلا.
وتجوز شهادة الأعمى فيما يستدل عليه بالخبر المشهور ، مثل الموت والنسب والنكاح وما أشبه ذلك ، مما لا يشك فيه. وذلك إذا كان في آهل بيت نشأ فيه ، حتى كان كأحدهم ، ومنهم فيما ليس منهم. إذا شهد على شهادة وهو يبصر ، ثم شهد بها مع الحاكم ، وقد ذهب بصره أجاز الحاكم شهادته.