الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠وقال أبو الحواري رحمه الله: وذلك إذا شهد بأرض أو نخلة ،وصفها بحدودها ، قبلت شهادته من بعد أن يشهد شاهدان أن هذه هي الأرض التي شهد بها هذا الضرير ثم ينفذ الحكم.
وقيل: تجوز شهادة الأعمى في النسب إذا شهد أن فلانا لبن فلان. ولا تجوز إذا قال هذا فلان ابن فلان. ولا تجوز شهادته على الزنا والسرق ، ولو قال: انه شهد بها قبل أن يذهب بصره. وكذلك جميع الحدود.
وتجوز الشهادة عن شهادة الأعمى والمعتوه ، إذا شهدوا عن شهادتهم وهم أصحاء.
وتجوز شهادة الأعمى في الرضاع والتزويج والرد من الطلاق. والله اعلم. وبه التوفيق.
…
... * * *
٤٬٣٦٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.