منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤

القول الخامس

في شهادة النساء

ويحكم بشهادة النساء وحدهن ، فيما لا يمكن الرجال أن يشهدوا به من المحظور عليهم. ويجوز معهم في ذلك امرأتان. وقد قيل بالقابلة وحدها ، إذا كانت عدلة: أن تجوز شهادتها في الولد. ولا تجوز في الاستهلال والموت والذكر والأنثى. وأجاز بعض شهادتها على الاستهلال.

ولا تجوز شهادة النساء في الحدود.

وقول: تجوز في الحدود ، إلا في الزنا. ولم اعلم أحد أجاز شهادة النساء في الزنا.

وتجوز شهادة النساء في الحقوق كلها ، وفي النكاح والطلاق ، إذا كان معهن أحد من الرجال.

ولا تجوز شهادتهن وحدهن ، إلا فيما لا يمكن الرجال الاطلاع عليه.

وإن شهد رجل وامرأتان على الإحصان ، جازت شهادتهما معه.

وتجوز شهادة العدول من الرجال والنساء ، من كل أهل ملة على ملتهم، على ما يجوز من ذلك ، بين أهل الصلاة من الحكومات كلها.

وتجوز شهادة النساء في الفروج ، من العذرة ، والعرق ، وحياة المولود ، وفي الرضاع.