الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥واقل ما يجوز في ذلك امرأة حرة مسلمة.
فان شهدت امرأة غير عدلة برضاع بين رجل وامرأة. قبل الجواز فلا يتزوج بها.
قال أبو الحواري رحمة الله: إذا شهدت قبل الملك فلا يتزوج بها.
وإذا شهدت بعد الملك فلا يفرق بينهما. إلا أن تكون عدلة ،وهو فول موسى بن على ، رحمة الله.
واختلف في شهادتين ، فيما لا يطلع عليه إلا النساء ، وما يجوز فيه شهادة النساء وحدهن.
فقول: لا تجوز شهادة النساء في شئ ، إلا أن تكون أربع نسوة ، وهن يقمن مقام الحجة إن لو كان رجل وامرأتان.
وقول: تجوز شهادة المرأتين ، لأنه إذا جازت الشهادة بهن وحدهن ، قامت المرأتان مقام الحجة. وتقوم الواحدة مقام الرجل. ويجوز الحكم بشاهدين من الرجال.
وقول: يجوز في ذلك شهادة امرأة. وذلك انه لما أقام امرأته حجة ، وهي ف سائر الأحكام لا تكون حجة أبدا ، إلا أن يكون معها رجل ، إلا فيما خصها من هذه الأحكام.
وأجمعت الأمة لا خلاف بينهم: أن لا يكون رجل جائز الشهادة في الأحكام وحده ، إلا ومعه رجل غيره ، أو امرأتان عنده.