الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦وأجازوا شهادة النساء دون الرجال في السقط والعدد والرتق والرضاع ، وموت المرأة في النفاس ، وخروج الصبي ويه حياة.
وقال أبو عبد الله رحمه الله: لا تجوز شهادة النساء وحدهن على الموت.
وان كانتا قابلتين ، وكانت المرأة في ولادتها ، فشهدت إحداهما: أن الولد خرج حيا ، ومات بعد ولادته. وقالت الأخرى: خرج ميتا ، فالقول قول التي شهدت بالحياة.
وشهادة النساء مع الرجال ، في الولاية والبراة ، وفيما تجب به أحكام. والبراة جائزة في اكثر قول أهل العلم. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٤٬٣٧٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.