منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦

وأجازوا شهادة النساء دون الرجال في السقط والعدد والرتق والرضاع ، وموت المرأة في النفاس ، وخروج الصبي ويه حياة.

وقال أبو عبد الله رحمه الله: لا تجوز شهادة النساء وحدهن على الموت.

وان كانتا قابلتين ، وكانت المرأة في ولادتها ، فشهدت إحداهما: أن الولد خرج حيا ، ومات بعد ولادته. وقالت الأخرى: خرج ميتا ، فالقول قول التي شهدت بالحياة.

وشهادة النساء مع الرجال ، في الولاية والبراة ، وفيما تجب به أحكام. والبراة جائزة في اكثر قول أهل العلم. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *