منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٣

وان كانا اشتريا من قبل أن يشهدا ثم شهدا ،لم يجز شهادتهما وذلك إذا كان هذا الحاكم الذي شهدا معه حيا ولم يعزل.

وان عزل فشهد شاهدان: انهما حضرا هذا الحاكم ، وقد حكم لهذا الوكيل بهذا البيع ، وصحت عنده وكالته.

… وكذلك إن عزل هذا ، فشهد هو بهذا وشاهد عدل غيره ، فهذا البيع جائز.

وان لم يصح فهذا بيع غير جائز لهذين الشاهدين بالوكالة الأولى ، وعلى المدعي عليها الوكالة يمين بالله: ما وكلت البائع في بيع مالها هذا. والله اعلم.

… ومن باع مالا بوكالة لرجل بثمن فأنكر بعضه ، فلا تجوز شهادة الوكيل بالبيع إلا بشاهدين غيره.

وان كان المشتري مقرا بالشراء من الوكيل ، وانه لغيرة. وإنما يشهد بالثمن ، فشهادة الوكيل جائزة مع عدل آخر.

وإذا اكترى رجل دابة يحمل عليها متاعا له ، فعثرت ا وعيت أو كسرت أو عقرت أو تلفت ، فيشهد على رجل انه احدث فيها هذا الحدث ، فشهادته جائزة إلا أن تقوم بينة عدل: انه حمل على هذه الدابة غير ما اكتراها له.

وأما الذي يستأجر دارا إلى وقت معروف ، ثم نوزع فيها صاحبها ، فشهد