منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٤

هذا الساكن بالدار انه للذي اسكنه ، فان شهادته لا تجوز عندنا في الوقت الذي يكون فيه سكن هذا الدار ، وتجوز شهادته فيها لغير من اسكنه.

وقول: إن شهادة الساكن لا تجوز ، كان باجر أو بغير اجر.

وقيل في عبد بين شركاء ثلاثة ، فشهد منهم اثنان على الثالث: انه اعتق حصته منه ، فلا تقبل شهادتهم علية؛ لأنهم يتعجلون بذلك قبض الثمن من شريكهم. ولكن يمنع الشاهدان من استخدام العبد؛ لأنهما قد اعترفا بحريته.

… والوكيل إذا عزل جازت شهادته لمن وكله ، إلا أن يكون قد خاصم في شئ ، فشهادته فيها اختلاف.

… وتجوز شهادة وكيل اليتيم له على غير فعله ، ولا تجوز على فعله ، تقدم مع الحاكم أو لم يتقدم. وتجوز شهادته على غير فعله ولو لم يتقدم بها مع الحاكم.

وكره بعض شهادة الأجير لمن استأجره.

وقيل: تجوز. والله اعلم.

… فصل

… وللعامل إذا أخرجه رب المال من ماله ، جازت شهادته ، إلا أن يكون شهد وهو عامل ، فردت شهادته.

والوكيل إذا باع مالا ، واعلم أن المشتري أن المال لغيرة ، وانه أمر ببيعه ، ثم قدم صاحب المال ، وطلب الثمن والمشتري منكر ، ولم تجز شهادة الوكيل.