الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٧القول الثامن
في شهادة الأوصياء ولهم ، ومن كان له حق في الوصية ،
وما أشبه ذلك
واختلف في شهادة الوصي على الميت ، بما عليه من الحقوق. فقول: لا تجوز شهادته ما لم تجز لنفسه من ذلك شيئا.
… وقول: لا تجوز شهادة الوصي على الهالك بالحقوق؛ لأنهم يقبضون المال بتسليمه إلى الغرماء.
وقال أبو محمد رحمه الله: من أوصي إلى رجلين بوصية ، فلم ينفذاها عنه ، وهما غير مستحقين للوصية ، ثم إن الورثة باعوا المال ليأكلوه ، فانه لمن علم بالوصية أن يشتري منهم ، ولا يشهد عليهم ولهم.
… فان باعوا على أن يقضوا وصايا الميت ، فان له أن يشهد عليهم ولهم ، ويشتري منهم. وأما إذا كان البيع ثمنه لأنفسهم ، فلا يجوز ذلك.
… وإذا كان لرجل وصيان ، فلا تجوز شهادتهما بوصي ثالث؛ لان في ذلك راحة لهم.
… ووصى اليتيم إذا كان ينازع اليتيم في ماله ، ومعه له شهادة ، فانه يقول للحاكم: إن معي لليتيم شهادة وأخاصم له. فإذا أمره الحاكم أن يخاصم له ، جازت شهادته ومخاصمته له إذا اشترط ذلك.