منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٨

واختلفوا في الوصية يشهد للميت ، بعد أن يدرك ورثة الميت ، ويقبضوا مالهم. فقول: شهادته جائزة للميت وعلى الميت.

… وقال آخرون: لا تجوز شهادته للميت ، من قبل انه لو قبض ذلك جاز عليهم ، وكان هو الخصم في ذلك. ولا تجوز شهادته في ما هو خصم فيه.

… وأما شهادته عليه فزعموا أنها جائزة. فان شهد لبعض ورثته على الميت شهادة ، والوارث صغير ، فان شهادته جائزة.

… وقال آخرون: لا تجوز شهادته إلا أن يكون الوارث كبيرا ، من اجل انه يقبض لنفسه.

… وإذا شهد الوصيان على دين أو وصية ، فان شهادتهما جائزة.

… وإذا رفعا هذا قبل أن يشهدا ، فشهادتهما باطلة ، لأنهما يدفعان عن أنفسهما الضمان.

… وعن عزان بن الصقر رحمه الله: تجوز شهادة الوصي بالدين. ولا تجوز على المال.

… وقال حمد بن جعفر: تجوز شهادة بالمال إذا قبض غيره.

… وقيل: لا تجوز شهادة الوصي على الهالك بالحقوق؛ لأنهم يقبضون المال بتسليمه إلى الغرماء.

وان اقر الوصي بدين عليه للميت ، فان الحاكم لا يأذن له بالدفع إلى من يشهد له بالوصية ، ويقم الحاكم للميت وصيا يقبض منه الحق الذي اقر به.