الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٨واختلفوا في الوصية يشهد للميت ، بعد أن يدرك ورثة الميت ، ويقبضوا مالهم. فقول: شهادته جائزة للميت وعلى الميت.
… وقال آخرون: لا تجوز شهادته للميت ، من قبل انه لو قبض ذلك جاز عليهم ، وكان هو الخصم في ذلك. ولا تجوز شهادته في ما هو خصم فيه.
… وأما شهادته عليه فزعموا أنها جائزة. فان شهد لبعض ورثته على الميت شهادة ، والوارث صغير ، فان شهادته جائزة.
… وقال آخرون: لا تجوز شهادته إلا أن يكون الوارث كبيرا ، من اجل انه يقبض لنفسه.
… وإذا شهد الوصيان على دين أو وصية ، فان شهادتهما جائزة.
… وإذا رفعا هذا قبل أن يشهدا ، فشهادتهما باطلة ، لأنهما يدفعان عن أنفسهما الضمان.
… وعن عزان بن الصقر رحمه الله: تجوز شهادة الوصي بالدين. ولا تجوز على المال.
… وقال حمد بن جعفر: تجوز شهادة بالمال إذا قبض غيره.
… وقيل: لا تجوز شهادة الوصي على الهالك بالحقوق؛ لأنهم يقبضون المال بتسليمه إلى الغرماء.
وان اقر الوصي بدين عليه للميت ، فان الحاكم لا يأذن له بالدفع إلى من يشهد له بالوصية ، ويقم الحاكم للميت وصيا يقبض منه الحق الذي اقر به.