الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٩ومن أوصي إلى رجلين ، واشهدهما بوصية ، فتجوز شهادتهما بالوصية ، وتبطل وصايتهما ، ويقيم الحاكم له وصيا غيرهما.
… وان أوصي رجل للشراة بوصية ، أو للأقربين أو للفقراء ، فشهد من هؤلاء شاهدان بذلك. فقيل: أن شهادتهما جائزة ، وتبطل حصتهما من الوصية ، وترجع لورثة الموصي ، وتثبت للباقين حصصهم.
… وقيل: تبطل الشهادة ، إلا أن يشهد الأقربون للفقراء ، أو الفقراء للأقربين
وكذلك الشراة ، ومن لهم سهم في الوصية على هذا السبيل.
… وقول: في الشراة والفقراء إن ذلك جائز ، ولا تسقط حصة الشاهدين؛ لان الفقراء والشراة ليسوا معروفين ولا معينين بأعيانهم.
… ويجوز للوصي أن يعطى الشاهدين من وصية الأقربين الفقراء إن أراد. وكذلك الشراة.
… وقول: يبطل الوصية أيضا. ولو شهد الأقربون للفقراء والشراة؛ لان القربين يدخلون في تلك الوصية.
… وأما شهادة الشراء للفقراء والأقربين ، فذلك جائز؛ لأنه قد يدخل في الشراة اسم الفقراء ، إذا كان الشاري فقيرا ، دخل في اسم الفقراء. ولا يدخل الفقير عند الشاري في اسم الشراة.
… وقيل في أهل الرم ، إذا شهد احد منهم فيه شهادة: انه لبني فلان وهو منهم: إن شهادته جائزة ، ويطرح سهمه من الرم.