منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٩

ومن أوصي إلى رجلين ، واشهدهما بوصية ، فتجوز شهادتهما بالوصية ، وتبطل وصايتهما ، ويقيم الحاكم له وصيا غيرهما.

… وان أوصي رجل للشراة بوصية ، أو للأقربين أو للفقراء ، فشهد من هؤلاء شاهدان بذلك. فقيل: أن شهادتهما جائزة ، وتبطل حصتهما من الوصية ، وترجع لورثة الموصي ، وتثبت للباقين حصصهم.

… وقيل: تبطل الشهادة ، إلا أن يشهد الأقربون للفقراء ، أو الفقراء للأقربين

وكذلك الشراة ، ومن لهم سهم في الوصية على هذا السبيل.

… وقول: في الشراة والفقراء إن ذلك جائز ، ولا تسقط حصة الشاهدين؛ لان الفقراء والشراة ليسوا معروفين ولا معينين بأعيانهم.

… ويجوز للوصي أن يعطى الشاهدين من وصية الأقربين الفقراء إن أراد. وكذلك الشراة.

… وقول: يبطل الوصية أيضا. ولو شهد الأقربون للفقراء والشراة؛ لان القربين يدخلون في تلك الوصية.

… وأما شهادة الشراء للفقراء والأقربين ، فذلك جائز؛ لأنه قد يدخل في الشراة اسم الفقراء ، إذا كان الشاري فقيرا ، دخل في اسم الفقراء. ولا يدخل الفقير عند الشاري في اسم الشراة.

… وقيل في أهل الرم ، إذا شهد احد منهم فيه شهادة: انه لبني فلان وهو منهم: إن شهادته جائزة ، ويطرح سهمه من الرم.