منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٠

. وقول: لا تقبل شهادته على ذلك.

… ومن أوصي لأقربيه بوصية ، فشهد شاهدين من أقربيه: انه أوصى لأقربيه بكذا ، ولم يشهد غيرهما. فان الوصية تحسب. فان بلغتهما بطلت شهادتهما ، ولم يكن لهما ولا لغيرهما شئ. وان لم يصلها ثبتت شهادتهما لسائر الأقربين.

… وقول: ثبتت شهادتهما ولو بلغتهما ، ولكن يبطل نصيبهما منها.

… واختلف في شهادة الورثة لرجل بدين على الهالك. فقول: قوم عليهما في حصتهما.

… وقال موسى: شهادتهما جائزة على جميع الورثة.

… وعن شاهدين شهد أحدهما انه أوصي إلي فلان يوم الخميس ، وشهد الأخر: انه أوصي له يوم الجمعة قال: هو جائز؛ لان الوصية كلام وليست بفعل ولا عمل.

ولو شهد شاهد انه أوصي إليه بالكوفة ، وشهد أخر: بما أوصي إليه في مكة كان ذلك جائزا. والله اعلم. وبه التوفيق.

…

... * * *