الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٠. وقول: لا تقبل شهادته على ذلك.
… ومن أوصي لأقربيه بوصية ، فشهد شاهدين من أقربيه: انه أوصى لأقربيه بكذا ، ولم يشهد غيرهما. فان الوصية تحسب. فان بلغتهما بطلت شهادتهما ، ولم يكن لهما ولا لغيرهما شئ. وان لم يصلها ثبتت شهادتهما لسائر الأقربين.
… وقول: ثبتت شهادتهما ولو بلغتهما ، ولكن يبطل نصيبهما منها.
… واختلف في شهادة الورثة لرجل بدين على الهالك. فقول: قوم عليهما في حصتهما.
… وقال موسى: شهادتهما جائزة على جميع الورثة.
… وعن شاهدين شهد أحدهما انه أوصي إلي فلان يوم الخميس ، وشهد الأخر: انه أوصي له يوم الجمعة قال: هو جائز؛ لان الوصية كلام وليست بفعل ولا عمل.
ولو شهد شاهد انه أوصي إليه بالكوفة ، وشهد أخر: بما أوصي إليه في مكة كان ذلك جائزا. والله اعلم. وبه التوفيق.
…
... * * *
٤٬٣٨٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.