منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤١

القول التاسع

في شهادة الآباء والأرحام والأولياء وما أشبه ذلك

… واختلف في شهادة الوالد لولده على ولده. فقال بعضهم: تجوز. وهو احب القولين إلينا ، وشهادة الوالد لولده فيما لا يجوز له إذا مات ، إذا شهد له عنه بها شاهدا عدل بعد موته؛ لأنه لا يجز إلى نفسه مالا. وذلك إذا لم يكن شهد بها في الحياة فردت.

… وأما إذا كانت ردت ، فليس ترجع فيما ردت فيه. قال ذلك محمد بن محبوب رحمه الله.

… وكذلك يجوز حكم الأب لابنه ، فيما قد أزاله ولده إلى غيره. وتجوز شهادته له في تثبته في الأصل ، إلا ما يلزم الولد فيه ضمان. فانه لا تجوز شهادته له.

… وتجوز شهادة الوالد لولده ، في النكاح والرضاع ، ورضى المرأة والحدود والقصاص. ولا تجوز شهادته له فيما يأخذ الدية.

… وكذلك الوالد يجوز حكمه وتعديله لولده ولشهود ولده ، وحكمه فيما لا يجر إليه به مالا.

… ولا يجوز تعديل الوالد ولا حكمه لولده ، في جميع لألا تجوز شهادته فيه له. وذلك في كل ما جر إليه مغنما ، أو دفع أليه مغرما من المال.