الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤١القول التاسع
في شهادة الآباء والأرحام والأولياء وما أشبه ذلك
… واختلف في شهادة الوالد لولده على ولده. فقال بعضهم: تجوز. وهو احب القولين إلينا ، وشهادة الوالد لولده فيما لا يجوز له إذا مات ، إذا شهد له عنه بها شاهدا عدل بعد موته؛ لأنه لا يجز إلى نفسه مالا. وذلك إذا لم يكن شهد بها في الحياة فردت.
… وأما إذا كانت ردت ، فليس ترجع فيما ردت فيه. قال ذلك محمد بن محبوب رحمه الله.
… وكذلك يجوز حكم الأب لابنه ، فيما قد أزاله ولده إلى غيره. وتجوز شهادته له في تثبته في الأصل ، إلا ما يلزم الولد فيه ضمان. فانه لا تجوز شهادته له.
… وتجوز شهادة الوالد لولده ، في النكاح والرضاع ، ورضى المرأة والحدود والقصاص. ولا تجوز شهادته له فيما يأخذ الدية.
… وكذلك الوالد يجوز حكمه وتعديله لولده ولشهود ولده ، وحكمه فيما لا يجر إليه به مالا.
… ولا يجوز تعديل الوالد ولا حكمه لولده ، في جميع لألا تجوز شهادته فيه له. وذلك في كل ما جر إليه مغنما ، أو دفع أليه مغرما من المال.