الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٢. وكذلك يجوز حكم الولد لوالديه ، وتعديله لهما ، وتعديل شهودهما في كل شئ.
… وكذلك يجوز حكم الأب لابنه ، فيما قد أزاله ولده ألي غيره. وتجوز شهادته له في تثبيته لولده في الأصل.
… وقد بلغنا أن الإمام المهنا بن جيفر ، أجاز شهادة محمد بن زائدة على ولده غدانة لابنته مليكة. والله أعلم بالصواب.
… وأما أنا فآخذ بهذا القول بإجازة شهادة الوالد لولده على ولده ، وشهادة الولد لأبيه وأمه وأخته وجده وجدته وامرأته. فشهادة هؤلاء جائزة بعضهم لبعض.
… كذلك يوجد عن جابر بن زيد وأبي عبيده والربيع ، رحمهم الله ، إلا الوالد لا تجوز شهادته لولده فيما يجر له مالا ، أو يدفع عنه مغرما. …
وقيل: تجوز شهادته له في كل شئ. وهذا القول على معنى قول من يقول: لا يجوز الإنتفاع بمال ولده لا برأيه. ولا يجوز حله ولا عطيته ولا هبته. ولا يجوز له منه شئ؛ لقول النبي صلي الله علية وسلم: كل أولى بماله. فإذا ثبت معنى ذلك خرج ان الوالد في مال ولده وغيره سواء ، فيما يحجز منه ، أ، و ما يباح منه لوجوده الحلال ، فينظر في ذلك.
… وتجوز شهادة الوالد لولده ، في الوكالة بلا قبض مال. وقول: لا تجوز.
… وقال أبو الحواري رحمه الله: أما أنا فاخذ بقول من قال بالجواز إذا كان عدلا.