منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٣

. ولا تجوز شهادة الشريك ، ولا شهادة من يجر نفسه نفعا ، أو يدفع عنها غرما. أوالى ولده أو عبده؛ لان مال عبده له. وأما سائر الأرحام فشهادة بعضهم لبعض جائزة. ولا نعلم في ذلك اختلافا من قول أصحابنا ، إلا في شهادة الوالد لولده ، فانهم قد اختلفوا في ذلك. فقول: يجوز. وقول: لا يجوز؛ لان الوالد مباح له الأخذ من مال ولده.

… وقال أبو مروان: أن الوالد تجوز شهادته لولده بالوكالة. ورضي المرأة بتزويجها الولد.

… وقيل أن شريحاً أجاز شهادة أب وزوج. فقيل له: أبها وزوجها. فقال: ومن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها.

… وقال أبو بكر احمد بن محمد بن خالد: إن الولد إذا كان مملوكا أو مشركا ، جازت شهادة والده له. وتجوز شهادته على من قذف ولده. وتجوز شهادته لابنته بالطلاق من زوجها. ولا يثبت لها بها المهر. والله أعلم. وبه التوفيق.

… * * *